المادة 8
مادة 8: يعين موظفو الامن العام بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يعين موظفو الامن العام بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/8/