المادة 2
مادة 2: تتولى المديرية العامة للبريد والبرقي ادارة اعمال الحصر البريدي والبرق وفقا للانظمة الداخلية والدولية.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تتولى المديرية العامة للبريد والبرقي ادارة اعمال الحصر البريدي والبرق وفقا للانظمة الداخلية والدولية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/2/