المادة 9
تحدد, بقرار يصدر عن وزير الاتصالات, علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وأنظمتها.
مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. الحالة: ملغى.
تحدد, بقرار يصدر عن وزير الاتصالات, علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وأنظمتها.
المادة 9 من مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/169164/article/9/