Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5079 تاريخ 16/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 5079 تاريخ 16/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6 من مرسوم رقم 5079 تاريخ 16/03/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/169435/article/6/