المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12004 تاريخ 25/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12004 تاريخ 25/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 12004 تاريخ 25/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169519/article/2/