Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11995 تاريخ 23/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11995 تاريخ 23/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 11995 تاريخ 23/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169533/article/3/