Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

تعين بمرسوم وبناء على اقتراح وزير العدل لجنة او اكثر في كل محافظة تسمى "اللجنة التحكيمية التجارية".

تتألف اللجنة المذكورة من قاض رئيسا, ومن عضوين احدهما يختار من لائحة اسماء تقدمها جمعية مصارف لبنان والثاني يختار من لائحة اسماء تقدمها غرفة التجارة والصناعة مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي ثبت هذه اللجنة المواضيع المحددة لها فيه وتتبع امامها الاصول المتبعة امام محكمة البداية في اصول الصلح الاحتياطي.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/22/