المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169548/article/3/