Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5172 تاريخ 31/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5172 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد احمد طالب سلوم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية ­ شارع مرجعيون­ العقار رقم 1589­ قرب المدرسة الانجيلية­ قضاء النبطية­ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 5172 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/169580/article/1/