Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5173 تاريخ 31/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5173 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ­ ابي سمرا­ روضة الزيتون­ العقار رقم 5132/ القسم 6­ ملك طارق يحيى حرب­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 5173 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/169581/article/1/