المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ابي سمرا روضة الزيتون العقار رقم 5132/ القسم 6 ملك طارق يحيى حرب محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 5173 تاريخ 31/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 5173 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسيد يحيى صبحي صافي حرب تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ابي سمرا روضة الزيتون العقار رقم 5132/ القسم 6 ملك طارق يحيى حرب محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانطمة المرعية الاجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 5173 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/169581/article/1/