Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5165 31/03/2001

السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 249 من منطقة ساحل علما العقارية قضاء كسروان

مرسوم رقم 5165 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5165
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 991-992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5165 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم

2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام

قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق

من بعض احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ

23/12/1995 (تطبيق احكام القانون

رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 10122 تاريخ

20/07/1962 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لمنطقة جونيه وضواحيها),

بناء على الطلب المقدم من صاحب

العقار بتاريخ 21/12/1999 للاستفادة

من القانون 402/95,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 09/08/2000

محضر رقم 31,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل ووزير السياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 249 من منطقة ساحل علما العقارية في قضاء كسروان ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 47% بدلا من 40% ­ عامل الاستثمار العام 4 بدلا من 2 على ان يشمل عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 80/6 وملحقاته المعدل الاقصى /4/ حيث تبلغ المساحة المضافة /2054م2/ عن المساحة المسموحة بموجب نظام المنطقة الارتفاقية المصدق.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001