Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2730 تاريخ 29/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2730 تاريخ 29/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2730 تاريخ 29/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/169653/article/3/