Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169693/article/15/