المادة 8
مادة 8: يحظر على اي شخص كان ومهما كان عمله غير من ذكر اعلاه ان يرتدي الكسوة الرسمية الا بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة
مرسوم رقم 8668 تاريخ 27/03/1947 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 8668 تاريخ 27/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1947. الحالة: ملغى.
مادة 8: يحظر على اي شخص كان ومهما كان عمله غير من ذكر اعلاه ان يرتدي الكسوة الرسمية الا بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة
المادة 8 من مرسوم رقم 8668 تاريخ 27/03/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/169697/article/8/