المادة 1
مادة 1: تحدد بمبلغ شهري مقطوع قدره خمسماية ليرة لبنانية اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة بقراري وزير العدلية رقم 616 و702 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1951 و13 شباط 1952
مرسوم رقم 8032 تاريخ 05/04/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 8032 تاريخ 05/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد بمبلغ شهري مقطوع قدره خمسماية ليرة لبنانية اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة بقراري وزير العدلية رقم 616 و702 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1951 و13 شباط 1952
المادة 1 من مرسوم رقم 8032 تاريخ 05/04/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/169698/article/1/