Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يعين مدير الصندوق بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بالانتداب من بين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط, بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

المدير هو رئيس السلطة التنفيذية للصندوق ويتولى الصلاحيات التي للمدير في المؤسسات العامة وهو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في الصندوق.

المادة 5 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169766/article/5/