Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

1- يؤمن الصندوق للمنتسبين اليه ولعائلاتهم ومن في عهدتهم المنافع والخدمات المنصوص عليها في النظام الخاص بذلك.

2- يستفيد الصندوق من الاعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد الاخرى.

3- تقديمات الصندوق غير قابلة للحجز او للتنازل مسبقا ولو جزئيا.

4- خلافا لاي نص آخر ومع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة, تعتبر ديون الصندوق على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة.

المادة 9 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169766/article/9/