المادة 4
مادة 4: يعين وزير الاشغال العامة موظفي هذه المصلحة بصفة موظفين موقتين وفقا لملاك يحدده ويصدقه رئيس مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين وزير الاشغال العامة موظفي هذه المصلحة بصفة موظفين موقتين وفقا لملاك يحدده ويصدقه رئيس مجلس الوزراء
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169783/article/4/