المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6625 تاريخ 07/04/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6625 تاريخ 07/04/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6625 تاريخ 07/04/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/169821/article/3/