المادة 102
مادة 102: يعين الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ الرئيس .
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 102 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 102: يعين الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ الرئيس .
المادة 102 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/102/