Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 119

المادة 119 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.

المادة 119

مادة 119: تودع السلفات التي تعطى للمكاتب في الخارج في حسابات تفتح لدى المصارف المحلية باسم المجلس , وتكون هذه الحسابات تحت تصرف من يفوض بسحب الاموال لتأمين النفقات اللازمة بقرار من الرئيس بعد اجازة اعطاء السلفة من المرجع المختص . وتطبق على هذه السلفات احكام المادة 71 اعلاه.

المادة 119 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/119/