المادة 20
مادة 20: يخصص لكل مشروع بند خاص في هذه الموازنات ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع آخر بقرار من الرئيس . وتدور عند الاقتضاء الاعتمادات بقرار من الرئيس ولو لم تكن معقودة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 20: يخصص لكل مشروع بند خاص في هذه الموازنات ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع آخر بقرار من الرئيس . وتدور عند الاقتضاء الاعتمادات بقرار من الرئيس ولو لم تكن معقودة.
المادة 20 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/20/