المادة 31
مادة 31: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 31: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة.
المادة 31 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/31/