المادة 44
مادة 44: يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يرفق بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 44 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 44: يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يرفق بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
المادة 44 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/44/