المادة 62
مادة 62: يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 62 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 62: يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
المادة 62 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/62/