المادة 72
مادة 72: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 72 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 72: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
المادة 72 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/72/