Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 80

المادة 80 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.

المادة 80

مادة 80: على رئيس محاسبة المجلس ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانوني آخر بحق القيم يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

المادة 80 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/80/