Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: اعداد الموازنة العادية: أ- يتولى الرئيس اعداد الموازنة العادية بالتعاون مع الوحدات المختصة في المجلس , وذلك قبل نهاية شهر ايار. ب - يعرض الرئيس على مجلس الادارة, قبل اول تشرين الاول من كل سنة, مشروعا بنفقات المجلس ووارداته التقديرية عن السنة التالية.

المادة 9 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/9/