المادة 10
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 08/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 08/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 08/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169877/article/10/