المادة 3
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
مرسوم رقم 7493 تاريخ 01/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7493 تاريخ 01/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
المادة 3 من مرسوم رقم 7493 تاريخ 01/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/170316/article/3/