Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3814 تاريخ 08/04/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 3814 تاريخ 08/04/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تحدد العلامة اللاغية في كل مادة من مواد المباراة وفقا للجدول المرفق وذلك حسب الاختصاصات التي تدرسها كلية الهندسة وفي حال الطالب على علامة لاغية يعتبر راسبا مهما كانت علاماته في المواد الاخرى.

المادة 30 من مرسوم رقم 3814 تاريخ 08/04/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/170460/article/30/