Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

الاقراض :

للمصرف ان يقدم قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لقاء ضمانات وفقا للاسس التي سيضعها مخطط العمل الذي تنص عليه المادة 12 من قانون انشائه.

كما يجوز له التفرغ مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي يمنحها لمؤسسات مالية ومصرفية اخرى وفقا للشروط التي تتضمنها عقود الاقراض في هذا الشأن.

المادة 22 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/22/