Read this page in English
النص الكامل

نظام الامتحانات الرسمية ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من نظام الامتحانات الرسمية. مرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1967. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 19: يتولى المدير العام للتربية الوطنية: - تعيين: 1- معاوني رئيس اللجنة الفاحصة ومقررها واعضاء لجان التصحيح. 2- لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية الوطنية). 3- لجان الاعمال التحضيرية المكلفة بوضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح, وفتح المسابقات بعد التصحيح وترتيبها تمهيدا لجمع العلامات . - تحديد مواعيد امتحانات كل شهادة ومهل تقديم الطلبات . - اعفاء التلامذة المتفوقين من شرط السن المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 29 من نظام الامتحانات الرسمية https://lebaneselegislation.com/decree/170635/article/29/