Read this page in English
النص الكامل

نظام الامتحانات الرسمية ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من نظام الامتحانات الرسمية. مرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1967. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يقبل في الدورة الثانية المرشحون: 1- الذين رسبوا في الدورة الاولى ونالوا 30 % على الاقل من مجموع العلامات بعد تطبيق المعدلات . 2- الذين سجلوا في الدورة الاولى ولم يشتركوا في الامتحانات لسبب مشروع يقدم لدائرة الامتحانات قبل اعلان نتائج الدورة الاولى. 3- الذين لم يسجلوا في الدورة الاولى بسبب اقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن سنة دراسية متواصلة. 4- الذين حرموا حق الترشيح في الدورة الاولى بقرار من اللجنة الفاحصة يعفى المرشحون المعنيون في الفقرتين الاولى والثانية من تقديم طلب الترشيح.

المادة 4 من نظام الامتحانات الرسمية https://lebaneselegislation.com/decree/170635/article/4/