Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/04/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يمكن "المجلس " ان يعهد عند الاقتضاء الى مؤسسات خاصة محلية او عالمية, او خبراء, لتأمين الدروس او المراقبة التي تتطلبها اعماله.

ويمكنه ان يستعين بموظفين من مختلف الادارات والمؤسسات العامة من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة ادارتهم, للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي.

كما يمكنه دعوة بعض موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , عن طريق رؤسائهم التسلسليين, الى الاجتماع باجهزة "المجلس " للبحث واعطاء المعلومات والاحصاءات في الشؤون العائدة لاعمال "المجلس " ذات العلاقة باختصاص ومهام هذه الادارات والمؤسسات والبلديات .

المادة 11 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/170644/article/11/