المادة 7
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص على المرخص لهما أن يدفعا إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.
مرسوم رقم 9848 تاريخ 29/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 9848 تاريخ 29/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 03/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص على المرخص لهما أن يدفعا إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.
المادة 7 من مرسوم رقم 9848 تاريخ 29/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/170899/article/7/