المادة 6
مادة 6: يسوغ لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوى الحقوقية.
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يسوغ لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوى الحقوقية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/171340/article/6/