Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 105

المادة 105 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 105

مادة 105: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز للرئيس ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية, واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات , علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة الرئيس . تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية, تحدد في دفتر الشروط الخاص , من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطاىه دفعات على الحساب . كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 105 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/105/