المادة 116
ماد 116: يعقد الاتفاق بالتراضي: - رئيس الهيىة اذا كانت قيمته لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي. - الهيئة اذا كانت قيمته تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 116 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ماد 116: يعقد الاتفاق بالتراضي: - رئيس الهيىة اذا كانت قيمته لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي. - الهيئة اذا كانت قيمته تتجاوز الحد الاقصى المبين اعلاه.
المادة 116 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/116/