المادة 125
يدون رئيس محاسبة الصندوق عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من الرئيس.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 125 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدون رئيس محاسبة الصندوق عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من الرئيس.
المادة 125 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/125/