المادة 135
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ لا يتعدى ما يعادل 10 مرات الحد الادنى للاجور.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 135 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ لا يتعدى ما يعادل 10 مرات الحد الادنى للاجور.
المادة 135 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/135/