المادة 137
يعين الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده الرئيس.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 137 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده الرئيس.
المادة 137 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/137/