المادة 20
مادة 20: يخصص لكل مشروع بند خاص من هذه الموازنات ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع اخر بقرار من الرئيس . وتدور عند الاقتصاء الاعتمادات بقرار من الرئيس لو لم تكن معقودة.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: يخصص لكل مشروع بند خاص من هذه الموازنات ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع اخر بقرار من الرئيس . وتدور عند الاقتصاء الاعتمادات بقرار من الرئيس لو لم تكن معقودة.
المادة 20 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/20/