Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: تتكون واردات الصندوق من: 1- ما يلحظ في الموازنة العامة. 2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. 3- سلفات خزينة. 4- اية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية او نظامية خاصة. 5- الهبات والتبرعات على انواعها. - تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم الصندوق لدى مصرف لبنان. كما يمكن سحب جزء منها وايداعه باسم الصندوق في اي مصرف مقبول بقرار من الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. يحرك الرئيس او من يفوضه بذلك حسابات الصندوق.

المادة 25 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/25/