المادة 31
مادة 31: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة ببيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قرر المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة ببيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قرر المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
المادة 31 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/31/