Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: لا تعقد نفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة. غير انه يجوز للهيئة, بناء على توصية من الرئيس في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية تنفيذ الخطط, ان تعقد نفقات بعض البرامج والمشاريع التي تتضمنها قبل توافر الاعتماد اللازم وتخضع هذه النفقات لموافقة رئيس مجلس الوزراء على ان يرصد لها في الموازنات اعتمادات الدفع اللازمة.

المادة 41 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/41/