المادة 63
مادة 63: تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك او حوالة مصرفية بتوقيع الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية بتوقيع مشترك بعد تأشير رئيس المحاسبة.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 63: تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك او حوالة مصرفية بتوقيع الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية بتوقيع مشترك بعد تأشير رئيس المحاسبة.
المادة 63 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/63/