المادة 94
مادة 94: لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأت الهيئة بناء على اقتراح رئيسها ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 94 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 94: لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأت الهيئة بناء على اقتراح رئيسها ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 94 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/94/