المادة 1
يعدل القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 7276 الصادر بتاريخ 7 آب 1961 (تنظيم وزراة الاعلام) بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعدل القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 7276 الصادر بتاريخ 7 آب 1961 (تنظيم وزراة الاعلام) بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/171644/article/1/