المادة 10
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/171644/article/10/